الشيخ الجواهري

55

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

من غير فرق بين كون الخلع بصيغة « خلعت » أو صيغة الطلاق بعوض [ 1 ] . [ لا طلاق للمختلعة بعد الخلع ] : المسألة ( السادسة : المختلعة لا يلحقها طلاق بعد الخلع ) [ 2 ] ؛ ( لأن ) وقوع ( الثاني ) بها ( مشروط بالرجعة ) والفرض انتفاؤها . وكذا الظهار والإيلاء المعتبر في موردهما كونها زوجة [ 3 ] . ( نعم لو رجعت في الفدية فرجع ) هو بها ( جاز استئناف الطلاق ) [ 4 ] . [ لو قالت : طلقني ثلاثاً بألف ثمّ طلقها ] : المسألة ( السابعة : إذا قالت : « طلّقني ثلاثاً بألف » فطلّقها قال الشيخ « 1 » ) [ 5 ] : ( لا يصح ) [ 6 ] ( لأنّه طلاق بشرط ) [ 7 ] . [ وفيه مالا يخفى ] . ( و ) لذا قال المصنّف مشيراً إلى النظر فيه : ( الوجه أنّه طلاق في مقابلة بذل فلا يعدّ شرطاً ) [ 8 ] .

--> ( 1 ) المبسوط 4 : 347 . ( 2 ) المسالك 9 : 430 . ( 3 ) التحرير 4 : 91 .